الشيخ محمد علي الگرامي القمي

128

التعليقه على تحرير الوسيلة

إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجز . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بأن يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه . ولا يُجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير . ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو غيرها ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال ، إلا إذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها . ولو تعذّر تمام العدد كسا الموجود وانتظر الباقي . والأحوط التكرار « 1 » على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه . ( مسألة 20 ) : لا تُجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذا في الكسوة لا بدّ من إعطائها . نعم ، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقة « 2 » ، ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه أو كسوة ليلبسها . ( مسألة 21 ) : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين ؛ بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلًا ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة - مثلًا - في كفّارة اليمين . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض ، كما مرّ . ( مسألة 22 ) : لا بدل للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر . وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا « 3 » ، ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر الله ، ويكفي مرّة . والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك . وفي غيرها مع تعذّرها صام

--> ( 1 ) . استحباباً . ( 2 ) . ويمكن انتقال الذمّة بعقد الضمان كما مرّ في الاستئجار للحجّ والصلاة ومرّ أنّ قبول المضمون له هنا يتحقّق بإطلاق أدلّة النيابة . ( 3 ) . يصوم ثمانية عشر يوماً بلا فرق بين كفّارة رمضان وغيره . وإن عجز فالاستغفار .